رحمان ستايش ومحمد كاظم
252
رسائل في ولاية الفقيه
والفاضل في التحرير حيث قال : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدّ للأب ، فإن لم يكونا فالوصيّ لأحدهما ، فإن لم يكن فالحاكم أو أمينه . ولا ولاية للأمّ . « 1 » وقال بعد ذلك أيضا : للأب والجدّ للأب التصرّف في مال الطفل ، ولا يداخلهما الحاكم ولا غيره في ذلك ، أمّا الأمّ فلا ولاية لها وإن كان الأب والجدّ مفقودين ، فإذا لم يكن أب ولا جدّ كان وليّه من أوصى أحدهما إليه بالنظر في أمره ، فإن لم يكن وصيّ كان أمره إلى الحاكم ، ولا يتصرّف الحاكم مع وجود الوصيّ « 2 » . هذا في كتاب الحجر . وقال في الوصايا : إذا مات ولا وصيّ له كانت الولاية للحاكم مع فقد الجدّ ، ولو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولّاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال « 3 » . والقواعد حيث قال : ووليّ الصبيّ أبوه أو جدّه لأبيه وإن علا ، ويشتركان في الولاية ، فإن فقدا فالوصيّ ، فإن فقد فالحاكم . ولا ولاية للأمّ ولا لغيرها من الإخوة والأعمام وغيرهم عدا من ذكرنا « 4 » . وإرشاد الأذهان حيث قال : والولاية في ماله « 5 » إلى الحاكم ، وفي مال الطفل والمجنون إلى الأب أو الجدّ له ، فإن فقدا فالوصيّ ، فإن فقد فالحاكم . « 6 » والتبصرة حيث قال : الولاية في مال الطفل والمجنون للأب والجدّ له ، فإن فقدا فللوصي ، فإن فقد فللحاكم « 7 » . قال صاحب التنقيح في الوصايا في ذيل عبارة النافع - أعني قوله : ومن لا وصي له فالحاكم وليّ تركته . هنا فوائد : - إلى أن قال - : الثالثة : قال الشيخ في النهاية : إذا مات إنسان من غير وصيّة ، كان على الناظر في أمور
--> ( 1 ) . تحرير الأحكام 1 : 219 . ( 2 ) . نفس المصدر . ( 3 ) . تحرير الأحكام : 304 . ( 4 ) . قواعد الأحكام : 168 . ( 5 ) . اي مال السفيه . « منه » . ( 6 ) . إرشاد الأذهان 1 : 397 ، في احكام السفيه . ( 7 ) . تبصرة المتعلمين : 115 .